قَتْلُ السَّاحِر دراسة فقهية في تحقيق المناط

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الشريعة- كلية الشريعة والأنظمة- جامعة الطائف

المستخلص

السّحر له حقيقة مؤثرة تشهد لها النصوص الشرعية والواقع المشاهد، وله دلالات في اللغة حسب السياق في الكلام، وكذلك هو الأمر في الاصطلاح، وهذا راجع لاختلاف أحواله وأنواعه، وهو من ألفاظ الأجناس التي يندرج تحتها أنواع، من هنا جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: (قتل الساحر دراسة فقهية في تحقيق المناط)، لتجيب على الأسئلة التالية:
1- هل السِّحر على وِزان واحد يكفُر متعلمه وفاعله مطلقا، أم منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك من المحرمات؟
2- هل علة قتل الساحر الكفر، أم القَوَد والقصاص، أم السعي في الأرض بالفساد؟
3- إذا ثبت كُفر الساحر فهل يقتل ولا يُستتاب، أم يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل؟
وذلك وفق المنهج التحليلي الذين يساهم في الإجابة على هذه التساؤلات، ومن أبرز النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة: أن للسحر حقيقتان: شرعية وعُرفية، فحقيقته الشرعية تطلق على جميع أنواع وأعمال السحر إذا اقترن بها اعتقاد الكفر أو عمل الكفر، هذا هو شرطها، والعرفية تطلق على جميع أنواع وأعمال السحر إذا لم تتضمن الكفر، ومجازا يُطلق على معان عدة منها الصرف والاستمالة، وأن للساحر أحوال بناء على ذلك، وأن مناط قتل الساحر هو ممارسة الكفر أو اعتقاده، أو أن يقتل بسحره.

الكلمات الرئيسية