أقوال العلماء في طهارة الدم الكثير على الإطلاق سواء دم سمك أو شهيد أوغيرهما مستل من بحث ماجستير بعنوان : الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم [300:11] هـ

نوع المستند : أبحاث علمية محکمة

المؤلف

الصحافة مشتول السوق الشرقية مصر

المستخلص

ملخص البحث
اختلف العلماء في حكم طهارة الدم الكثير ، فحُكيَ الإجماع على نجاسة الدم الكثير، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر ، و ابن حزم ، و ابن رشد الحفيد ، و القرطبي ، و النووي ، و القرافي ، و غيرهم .
كما حُكي الإجماع على العفو عن يسير الدم ، و على جواز الصلاة في الدم المستمر الذي لا يقف . قال ابن تيمية رحمه الله : « إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ فإنه يُصلي باتفاقهم »
و مع هذا فقد نُقل الخلاف عن بعض التابعين ما يوهم خرق الإجماع أو على الأقل مخالفته ،
الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد : وهو القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك والشهيد :
وأدلتهم : قول الحسن البصري ــ رحمه الله ــ : « ‌مَا ‌زَالَ ‌الْمُسْلِمُونَ ‌يُصَلُّونَ ‌فِي ‌جِرَاحَاتِهِمْ ». وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الوضوء .
ومن أبرز ما يستدل به من يقول بطهارة الدم من المتأخرين : قصة الصحابي الذي جُرح وهو يحرس الصحابة في الشعب ، واستمر في صلاته
ووجه استدلالهم : أنه لو كان الدم نجساً لقطع صلاته ، فاستمراره بالصلاة مع وجود الدم ، دليل على أن الدم طاهر .
فنخلص مما سبق : بأن الإجماع على نجاسة الدم مشهور ، ويظهر أن الأزمنة التي نُقِلَ فيهاالإجماع مختلفة ، ومع ذلك لم يخرج في أي عصر من العصور من يَردُّ على ناقل هذا الإجماع أو يُخَطّئه، ولم يثبت القول بخلافه عن أحد .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية