أَثَرُ الضَّوَابِطِ وَالْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْنُقُوْدِ فِيْ الْحُكْمِ عَلَى الْعُمْلَاتِ الرَّقْمِيَّةِ " بيتكوين وأشباهها " دِرِاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ

نوع المستند : أبحاث علمية محکمة

المؤلف

كليه دار العلوم جامعة الفيوم

المستخلص

ملخص البحث:
لقد وضعت الشريعة الإسلامية الغرَّاء – نصوصًا وفهومًا – أحكامًا للنقود من حيث إصدارها وتداولها والاستثمار فيها ... وغير ذلك، وباستقراء الباحث هذه الأحكام تمَّ صياغة اثني عشر ضابطًا للحكم على ما استحدث من العملات الرَّقمية المشفرة – البيتكوين ومثيلاتها -، وبتطبيق هذه الضوابط المستنبطة من النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية تبين – بما لا يدع مجالاً للشكِّ – عدم جواز التعامل بالعملات الرَّقمية – إصدارًا وتداولاً واستثمارًا - ، ويمكن اختصار هذه الضوابط كما يأتي: 1- يتولى إصدار النقود ولي الأمر أو مَنْ ينيبه عنه، 2- لا يصح إصدار عملةٍ دون رقابةٍ على كميتها، 3- لا يجوز اتخاذ الإصدار النقدي وسيلة للاتجار وتحصيل الربح، 4- إنَّ العملة المعتبرة وسيلة مباشرة رائجة للتبادل، 5- إنَّ العملة المعتبرة قوة شرائية ومقياس للقيم والسلع، 6- إنَّ العملة المعتبرة مستودع أمين للادخار، 7- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّمَ أرجحهما، 8- إذا تساوت المصلحة والمفسدة، فدرء المفسدة مقدَّم، 9- تقدَّم المصلحة العامَّة على المصلحة الخاصة، 10- لا يجوز التعامل بما يتضمن غررًا فاحشًا، 11- لا يجوز التعامل بما يتضمن جهالة فاحشة مفضية إلى التنازع، 12- إذا تطرق إلى توصيف الشيء الاحتمال بطل اعتباره والتعامل به.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية