بيع لحم بلحم حيوان آخر من غير نوعه مستل من رسالة دكتوراه بعنوان الفقه الافتراضي في أحكام المعاملات المالية وأثره في النوازل المعاصرة من خلال كتاب فتح القدير لابن الهمام (المتوفى: 861هـ) دراسة فقهية مقارنة

نوع المستند : أبحاث علمية محکمة

المؤلف

كلية دار العلوم - جامعة الفيوم

المستخلص

دار هذا البحث حول بيع لحم بلحم حيوان آخر من غير نوعه وتوصل البحث إلى : أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال على النحو التالي :
القول الأول: أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواءً كان من جنسه أو من غير جنسه.وهذا مذهب الشافعية، ووجه عند الحنابلة ونسب لابن أبي بكر الصديق وابن عباس، وهو قول الفقهاء السبعة كسعيد بن المسيب وأضرابه، وهو قول الليث و الأوزاعي
القول الثاني: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه ويجوز بغير جنسه. وهو مذهب المالكية، والحنابلة
القول الثالث: أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان سواءً كان من جنسه أو من غير جنسه متفاضلًا دون النسيئة فلا يجوز.وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المذهب عندهم ،وهو قول الظاهرية
القول الرابع: يقصد اللحم فيجوز.وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية